رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل (1) هل عليه من غسل وعائشة جالسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا فعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل (مالك) عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة كانوا يقولون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل (ابن وهب) عن الحارث بن نبهان عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل ما يوجب الغسل فقال إذا التقي الختانان وغابت الحشفة فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل (ابن وهب) عن سعيد ابن أبي أيوب قال كان يزيد بن أبي حبيب وعطاء بن دينار ومشايخ من أهل العلم يقولون إذا دخل من ماء الرجل شئ في قبل المرأة فعليها وإن لم يلتق الختانان وقاله الليث (وقال مالك) إذا التذت يريد بذلك أنزلت (في وضوء الجنب قبل أن ينام) (قلت) هل كان مالك يأمر من أراد أن يطعم أو ينام إذا كان جنبا بالوضوء (قال) أما النوم فكان يأمر أن لا ينام حتى يتوضأ بجميع وضوء الصلاة غسل رجليه وغيره من ليل كان أو نهار (قال) وأما الطعام فكان يأمر بغسل يديه إن كان الأذى قد أصابهما ويأكل وإن لم يتوضأ (قال) وقال مالك لا ينام الجنب حتى يتوضأ ولا بأس أن يعاود أهله قبل التوضؤ أو بعده (قال) وأما الحائض فلا بأس أن تنام قبل أن تتوضأ وليست الحائض في هذا بمنزلة الجنب (ابن وهب) عن الليث بن سعد ويونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام (ابن وهب) قال وأخبرني رجال من أهل العلم أن عمر بن الخطاب وأبا
(٣٠)