بالعمرة أحرم بالحج من خارج الحرم أيكون عليه الدم لما ترك من الاحرام من داخل الحرم (قال) لا يكون عليه الدم (قلت) وان هو مضى إلى عرفات ولم يدخل الحرم أيكون عليه الدم لما ترك من أن يعود إلى الحرم بعد احرامه إذا كان مراهقا (قال) لا يكون عليه الدم قال وهذا رجل زاد ولم ينقص لأنه كان له ان يحرم من الحرم لأنه كان مراهقا فلما خرج إلى الحل فاحرم منه زاد ولم ينقص (قلت) أفيطوف هذا المكي إذا أحرم من التنعيم إذا دخل الحرم من قبل أن يخرج إلى عرفات بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويكون خلاف من أحرم من أهل مكة من الحرم لان من أحرم من الحل وإن كان من أهل مكة إذا دخل الحرم وقد أحرم من الحل فلا بد له من الطواف بالبيت وإذا طاف سعى بين الصفا والمروة (قال) نعم وهو قول مالك (رسم في تأخير الطواف للمكي والمعتمر والمواقيت لأهل المدينة وغيرهم) (قال) وقال مالك إذا أحرم المكي أو المتمتع من مكة بالحج فليؤخر الطواف حتى يرجع إلى مكة من عرفات فإذا رجع طاف وسعى بين الصفا والمروة (قال ابن القاسم) فقلنا لمالك فلو أن هذا المكي أحرم بالحج من مكة أو هذا المتمتع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى عرفات (قال) فإذا رجع من عرفات فليطف بالبيت وليسع بين الصفا والمروة ولا يجزئه طوافه الأول ولا سعيه بين الصفا والمروة (قال) فقلنا لمالك فلو أن هذا المتمتع لم يسع بين الصفا والمروة حين رجع من عرفات حتى خرج إلى بلاده أيكون عليه الهدى (قال) قال مالك نعم وذلك أيسر شأنه عند ى (قال مالك) وإذا فات هكذا رأيت السعي الأول بين الصفا والمروة يجزئه ويكون عليه الدم * (قلت) لابن القاسم أين المواقيت عند مالك قال ذو الحليفة لأهل المدينة ومن مر من غير أهل المدينة من أهل العراق وأهل اليمن وغيرهم من أهل خراسان والناس كلهم ما خلا أهل الشام وأهل مصر ومن وراءهم من أهل المغرب فميقاتهم ذو الحليف ليس لهم ان يتعدوها (قال مالك) ومن مر من أهل
(٣٧٦)