(رسم فيمن جلس في سعيه ومن لم يرمل في سعيه أو صلى على جنازة) (وهو يسعى أو يحدث ومن أصابه حقن وهو يسعى) (قلت) لابن القاسم ما قول مالك فيمن جلس بين ظهراني سعيه بين الصفا والمروة من غير علة (قال) قال مالك إن كان ذلك شيئا خفيفا فلا شئ عليه (قال ابن القاسم) وان تطاول ذلك حتى يصير تاركا للسعي الذي كان فيه أريت أن يستأنف ولا يبنى (قلت) له فإن لم يرمل في بطن المسيل بين الصفا والمروة هل عليه شئ (قال) لا شئ عليه كذلك قال مالك (قلت) أرأيت من سعى بين الصفا والمروة ثم صلى على جنازة قبل أن يفرغ من سعيه أو اشترى أو باع أو جلس يتحدث أيبني في قول مالك أو يستأنف (قال) لا ينبغي له أن يفعل ذلك ولا يقف مع أحد يحدثه (قلت) فان فعل شيئا من ذلك (قال) لا أدرى ما قول مالك فيه ولكن إن كان خفيفا لم يتطاول أجزأه أن يبنى (قال) ولقد سألنا مالكا عن الرجل يصيبه الحقن وهو يسعى بين الصفا والمروة قال يذهب ويتوضأ ويرجع ويبنى ولا يستأنف (رسم فيمن لبس الثياب قبل أن يقصر وتأخير الطواف وترك المبيت بمنى) (قال) وقال مالك إذا طاف المعتمر بالبيت وسعى ولم يقصر قال فأحب إلى أن يؤخر لبس الثياب حتى يقصر فان لبس الثياب قبل أن يقصر فلا شئ عليه وان وطئ قبل أن يقصر فأرى أن يهريق دما (قلت) لابن القاسم حتى متى يجوز للرجل أن يؤخر في قول مالك الطواف والسعي بين الصفا والمروة (قال) إلى الموضع الذي يجوز له أن يؤخر الإفاضة إليه (قلت) أرأيت أن هو أخر الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة بعد ما انصرف من منى أياما ولم يطف بالبيت ولم يسع (قال) قال مالك إذا تطاول ذلك رأيت أن يطوف بالبيت ويسعى ورأيت عليه الهدى (قلت) فما حد ذلك (قال) إنما قال مالك إذا تطاول ذلك قال وكان مالك لا يرى بأسا ان هو أخر الإفاضة حتى ينصرف من منى إلى مكة وكان يستحب التعجيل (قلت) لابن القاسم
(٤١٠)