والربيع بن خثيم (1) قنتا قبل الركعة وعبيدة السلماني قبل الركوع والبراء بن عازب قبل الركوع وأبا عبد الرحمن السلمي (2) (إعادة الصلاة من أولها من النفخ وغيره) (قال ابن القاسم) قلت لمالك في الرجل يكون في الصلاة فيظن أنه قد أحدث أو رعف فينصرف ليغسل الدم عنه أو ليتوضأ ثم تبين له بعد ذلك أنه لم يصبه من ذلك شئ (قال) يرجع يستأنف الصلاة ولا يبني (قال) ومن قال مالك عندنا أن الامام إذا قطع صلاته متعمدا أفسد على من خلفه الصلاة أو كان على طهر فصلى بهم فأحدث فتمادى فصلى بهم فإنه يفسد عليهم (قال) وقال مالك من أحدث بعد ما تشهد قبل أن يسلم أعاد الصلاة (قال) وقال مالك في رجل أتى المسجد والقوم في الظهر فظن أنهم في العصر فصلى ينوى العصر ان صلاته فاسدة وعليه الإعادة للعصر (قال مالك) ولو أن اماما أتى المسجد فظن أن الناس لم يصلوا الظهر فأقيمت الصلاة فصلى بهم الظهر وهم ينوون العصر كانت الصلاة للامام الظهر ويقيم بهم الصلاة فيصلي بهم العصر (قال) وبلغني عن مالك أنه قال في رجل أتى المسجد يوم الخميس وهو يظن أنه يوم الجمعة فدخل المسجد والامام في الصلاة فافتتح مع الصلاة ينوى الجمعة فصلى الامام الظهر أربعا قال أراها مجزئة عنه لان الجمعة ظهر (قال) ومن أتى المسجد يوم الجمعة وهو يظن أن ذلك يوم الخميس فأصاب الامام في الصلاة فدخل معه في الصلاة وهو ينوى الظهر فصلى الامام الجمعة قال يعيد الصلاة وذلك رأيي (قال ابن القاسم) لا تكون الا بنية وذلك رأيي (قال) وقال مالك فيمن صلى فانفلتت منه دابته قال إن كانت على يمينه قريبا منه يمشي إليها قليلا أو عن يساره أو أمامه فأرى أن يبني فان تباعد ذلك رأيت أن يطلب دابته ويستأنف الصلاة (قال) وقال مالك في النفخ في الصلاة قال لا يعجبني وأراه بمنزلة الكلام (قال ابن القاسم) وأرى من نفخ متعمدا أو جاهلا
(١٠٤)