والضحايا في قول مالك (قال) الجذع من الضان والثنى من المعز والثنى من الإبل والبقر ولا يجوز من الإبل والبقر والمعز الا الثني فصاعدا (قال مالك) وقد كان ابن عمر يقول لا يجوز الا الثني من كل شئ (قال مالك) ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص في الجذع من الضأن فانا أرى ذلك أنه يجزئ الجذع من الضأن في كل شئ في الأضحية والهدى (قلت) لابن القاسم فما البدن عند مالك (قال) هي الإبل وحدها (قلت) فالذكور والإناث عند مالك بدن كلها (قال) نعم وتعجب مالك ممن يقول لا يكون الا في الإناث. قال مالك وليس هكذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه قال والبدن جعلناها لكم ولم يقل ذكورا ولا إناثا (قلت) لابن القاسم فالهدى من البقر والغنم والإبل هل يجوز من ذلك الذكر والأنثى في قول مالك قال نعم (قلت) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا قال لله علي بدنة أتكون في قول مالك من غير الإبل (قال) قال مالك من نذر بدنة فإنما البدن من الإبل إلا أن لا يجد بدنة من الإبل فتجزئه بقرة فإن لم لجد بقرة فسبعا من الغنم الذكور والإناث في ذلك سواء (قلت) لابن القاسم فلو قال لله علي هدي ما يجب عليه في قول مالك (قال) لم اسمع من مالك في هذا شيئا ولكن إن لم يكن له نية فالشاة تجزئه لأنها هدى (رسم فيم تداوى بدواء) (قلت) لابن القاسم أرأيت ما كان من فدية الأذى من حلف الرأس أو احتاج إلى دواء فيه طيب فتداوى به أو احتاج إلى لبس الثياب فلبس أو نحو هذا مما يحتاج إليه فيفعله أيحكم عليه كما يحكم في جزاء الصيد (قال) لا في قول مالك قال ولا يحكم عليه الا في جزاء الصيد وحده (قال مالك) وهذا والذي أماط الأذى عنه أو تداوى بدواء فيه طيب ولبس الثياب أو ف؟ هذه الأشياء مخير ان يفعل اي ذلك شاء مما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك (قلت) فان أراد أن ينسك فأين ينسك (قال) حيث شاء من البلاد (قلت) فان أراد أن ينسك بمنى أعليه ان يقف بنسكه هذا بعرفة قال لا (قلت)
(٣٨٧)