والمروة وعليه قضاء الحج قابلا راكبا والهدى الفوات الحج ولا شئ عليه غير ذلك (قلت) أرأيت أن حنث فلزمه المشي فخرج فمشى فعجز ثم ركب وجعلها عمرة ثم خرج قابلا ليمشى ما ركب وليركب ما مشى فأراد أن يجعلها فأراد أن يجعلها قابلا حجة أله ذلك أم ليس له أن يجعلها الا عمرة أيضا في قول مالك (قال) قال مالك نعم يجعل المشي الثاني ان شاء حجا وان شاء عمرة ولا يبالي وان خالف المشي إلا أن يكون نذر المشي الأول في حج فليس له أن يجعل الثاني عمرة وإن كان الأول نذره في عمرة فليس له أيضا أن يجعل المشي الثاني في الحج (قال) وهذا الذي قال لي مالك (قلت) وليس له أن يجعل المشي الثاني ولا الأول فريضة في قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت أن هو مشى حين حنث فعجز عن المشي فركب ثم رجع من قابل ليقضي ما ركب فيه ماشيا فقوي على أن يمشي الطريق كله أيجب عليه أن يمشي الطريق كله أم يمشي ما ركب ويركب ما مشى (قال) ليس عليه أن يمشي الطريق كله ولكن عليه أن يمشي ما ركب ويركب ما مشى قال وهذا قول مالك (قلت) أرأيت أن حلف بالمشي فحنث وهو شيخ كبير قد يئس من المشي (قال) قال مالك يمشي ما أطاق ولو نصف ميل ثم يركب ويهدى ولا شئ عليه بعد ذلك (قلت) فإن كان مريضا هذا الحالف فحنث كيف يصنع في قول مالك (قال) أرى إن كان مريضا قد يئس من البرء فسبيله سبيل الشيخ الكبير وإن كان مرض مرضا يطمع بالبرء منه وهو ممن لو صح كان يجب عليه المشي ليس بشيخ كبير ولا امرأة ضعيفة فلينتظر حتى إذا برأ وصح مشى إلا أن يكون يعلم أنه وان برأ وصح لا يقدر على أن يمشي أصلا الطريق كله فليمش ما أطاق ثم يركب ويهدى ولا شئ عليه في رأيي (قلت) أرأيت أن عجز من المشي فركب كيف يحصى ما ركب في قول مالك أيحصى عدد الأيام أم يحصى ذلك في ساعات النهار والليل أم يحفظ المواضع التي ركب فيها من الأرض فإذا رجع ثانية مشى ما ركب وركب ما مشى (قال) إنما يأمره مالك بأن يحفظ المواضع التي ركب فيها من الأرض ولا يلتفت إلى الأيام والليالي فان عاد ثانية مشى تلك المواضع التي ركب فيها (قلت)
(٤٦٧)