فلانا إلى بيت الله لا يريد ذلك على عنفه لان احجاجه الرجل إلى بيت الله من طاعة الله فأرى ذلك عليه إلا أن يأبى الرجل فلا يكون عليه في الرجل شئ (قال ابن القاسم) وقال لنا مالك في الرجل يقول أنا أحمل هذا العمود إلى بيت الله أو هذه الطنفسة أو ما أشبه هذا من الأشياء انه يحج ماشيا ويهدى لموضع ما جعل على نفسه من حملان تلك الأشياء وطلب مشقة نفسه وليضع المشقة عن نفسه ولا يحمل تلك الأشياء وليهد (قلت) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا قال إن فعلت كذا وكذا فعلى أن أهدى دوري أو رقيقي أو أرضى أو دوابي أو بقري أو غنمي أو إبلي أو دراهمي أو دنانيري أو ثيابي أو عروضي لعروض عنده أو قمحي أو شعيري فحنث كيف يصنع في قول مالك وهل هذا كله عنده سواء إذا حلف به أم لا (قال) هذا كله عند مالك سواء إذا حلف فحنث أخرج ثمن ذلك كله فبعث به فاشترى له به هدى الا الدراهم والدنانير فإنهما بمنزلة الثمن يبعث بذلك ليشترى بها بدن كما وصفت لك (وقال مالك) إذا قال الرجل ان فعلت كذا وكذا فان على أن أهدى مالي فحنث فان عليه أن يهدى ثلث ماله ويجزئه ولا يهدى جميع ماله (قلت) وكذلك لو قال على أن أهدى جميع مالي أجزأه من ذلك الثلث في قول مالك قال نعم (قال) وقال مالك إذا قال الرجل ان فعلت كذا وكذا فلله على أن أهدى بعيري وشاتي وعبدي وليس له مال سواهم فحنث وجب عليه أن يهديهم ثلاثتهم بعيره وشاته وعبده يبيعهم ويهدى ثمنهم وان كانوا جميع ماله فليهدهم (قلت) فإن لم يكن له الا عبد واحد ولا مال له سواه فقال لله على أن أهدى عبدي هذا ان فعلت كذا وكذا فحنث (قال) قال مالك عليه أن يهدى عبده يبيعه ويجعل ثمنه في هدى وإن لم يكن له مال سواه (قلت) فإن لم يكن له مال سوى هذا العبد فقال إن فعلت كذا وكذا فلله على أن أهدى جميع مالي فحنث (قال) قال مالك يجزئه أن يهدى ثلثه (قلت) وكذلك لو قال لله على أن أهدى جميع ما أملك أجزأه من ذلك الثلث قال نعم (قلت) فإذا سمى فقال لله على أن أهدى شاتي وبعيري وبقرتي فعدد ماله حتى سمى جميع ماله فعليه إذا سمى
(٤٧٤)