إعادة الصلاة مع الامام) (قال) عبد الرحمن بن القاسم وأخبرني مالك عن القاسم بن محمد حين كانت بنو أمية يؤخرون الصلاة أنه كان يصلي في بيته ثم يأتي المسجد فيصلى معهم فكلهم في ذلك فقال أصلي مرتين أحب إلي من أن لا أصلى شيئا (قال) وقال مالك إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى وحده في بيته فليصل مع الناس الا المغرب فإنه إن كان قد صلاها ثم دخل المسجد فأقام المؤذن صلاة المغرب فليخرج (قلت) لابن القاسم فان جهل ذلك فصلى مع الامام المغرب ثانية قال أحب إلي أن يشفع صلاته الآخرة بركعة وتكون الأولى التي صلى في البيت صلاته وقد بلغني ذلك مع مالك (فقلت) أي شئ يقول مالك في الصبح إذا صلى في بيته ثم أدركها مع الامام أيعيدها (قال) نعم وهو قوله يعيد الصلوات كلها الا المغرب (1) (قال) وقال مالك كل من صلى في بيته ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد أعاد الا المغرب (قلت) لابن القاسم فان هو لم يكن بالمسجد فسمع الإقامة وقد صلى في بيته أيدخل مع الامام أم لا (قال) ليس ذلك عليه بواجب الا ان شاء (2) (قلت) ليس هو قول مالك قال لم أسمعه من مالك (قلت) أرأيت لو أن رجلا دخل المسجد فافتتح الظهر فلما صلى من الظهر ركعة أقيمت الظهر (قال) يضيف إليها ركعة أخرى ثم يسلم ويدخل مع الامام (قلت) أفيجعل الأولى نافلة قال لا ولكن قد صلى الظهر أربعا ثم دخل في الجماعة (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت أن كان حين افتتح الظهر أقيمت الصلاة قبل أن يركع (قال) يقطع ويدخل مع الامام (قلت) وهذا
(٨٧)