كانوا لا يرصدون الثمار في الدين وينبغي للعين أن ترصد في الدين (ابن مهدي) عن حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين قال كان المصدق يجئ فأين ما رأى زرعا قائما أو إبلا قائمة أو غنما قائمة أخذ منها الصدقة (في زكاة ثمن الغنم إذا بيعت) (وسألت) ابن القاسم عن الرجل تكون له الغنم تجب في مثلها الزكاة فيحول عليها الحول فيبيعها قبل أن يأتيه المصدق (فقال) لا زكاة عليه فيها للمصدق ولكن يزكي الثمن مكانه لان الحول قد حال على الغنم وإنما يحسب للمال من يوم أفاد الغنم ثم يحسب للمال من ذي قبل سنة من يوم زكى المال ثم تجب فيه الزكاة أيضا إن كان عشرين دينارا فصاعدا قال وهذا قول مالك (قلت) أرأيت لو كانت لرجل أربعون شاة فحال عليها الحول فاستهلكها رجل بعد ما حال عليها الحول قبل أن يأتيه المصدق فأخذ قيمتها دراهم (فقال) يزكى الدراهم مكانه لان الحول قد حال على الغنم (قلت) فان أخذ قيمة غنمه إبلا (قال) فقال يستقبل بالإبل حولا من ذي قبل ولا شئ عليه حتى يحول الحول على الإبل من ذي قبل (قلت) وتكون عليه زكاة القيمة ان كانت القيمة تبلغ ما تجب فيه الزكاة لأنه إذا قبض الإبل صار قابضا للدين (قال) لا لان مالكا قال لي في رجل كانت عنده دراهم فابتاع بها سلعة للتجارة ثم باعها بعد الحول بذهب تجب في مثلها الزكاة فلم يقبض تلك الذهب حتى أخذ بها عرضا من العروض للتجارة (قال) لا زكاة عليه حتى يبيع العروض وينض ثمنها في يديه وكذلك الإبل والبقر إذا أخذت من قيمة الغنم (قلت) وكذلك أن أخذ قيمتها بقرا قال نعم لا شئ فيها (قلت) فان أخذ في قيمتها غنما فكانت أقل من أربعين (فقال) لا شئ فيها (قلت) فان أخذ قيمتها غنما عددها أربعون فصاعدا (قال) لا شئ عليه فيها وقد كان عبد الرحمن يقول عليه في الغنم التي أخذ الزكاة (وقوله) لا زكاة عليه هو أحسن وكأنه باع الغنم بغنم والثمن لغو (قال) وسألت مالكا عن الرجل يرث الغنم أو يبتاعها فتقيم عنده حولا ثم يبيعها (فقال) قال لي مالك إن كان ورثها أو اشتراها لقنية ولم
(٣١٩)