أكرهه فان فعل فلا إعادة عليه (قال) مالك ولا يعجبني أن يحمل الرجل الحصباء أو التراب من موضع الظل إلى موضع الشمس فيسجد عليه (قال) وكان مالك يكره أن يسجد الرجل على الطنافس (1) وبسط الشعر والثياب والادم (2) وكأن يقول لا بأس أن يقوم عليها ويركع عليها ويقعد عليها ولا يسجد عليها ولا يضع كفيه عليها وكان لا يرى بأسا بالحصباء وما أشبهه مما تنبت الأرض أن يسجد عليها وأن يضع كفيه عليها (في الثوب إذا سجد عليه) (قال) وقال مالك لا يسجد على الثوب الا من حر أو برد كتانا كان أو قطنا (قال ابن القاسم) قال مالك وبلغني أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر كانا يسجدان على الثوب من الحر والبرد ويضعان أيديهما عليه (قلت) لابن القاسم فهل يسجد على اللبد والبسط من الحر والبرد (قال) ما سألنا مالكا عن هذا ولكن مالكا كره الثياب وان كانت من قطن أو كتان فهي عندي بمنزلة البسط واللبود فقد وسع مالك أن يسجد على الثوب من حر أو برد (قلت) أفترى أن يكون اللبد بتلك المنزلة قال نعم (قال) وقال مالك في الحصير يكون في ناحية منها قذر ويصلي الرجل على الناحية الأخرى قال لا بأس بذلك (قال) وقال مالك لا بأس أن يقوم الرجل في الصلاة على أحلاس الدواب (3) التي قد حلست به اللبود التي تكون في السروج ويركع عليها ويسجد على الأرض ويقوم على الثياب والبسط وما أشبه ذلك والمصليات وغير ذلك ويسجد على الخمرة والحصير وما أشبه ذلك ويضع يديه على الذي يضع
(٧٥)