من صيام الأيام التي في القرآن مثل قوله في قضاء رمضان فعدة من أيام أخر قال فأحب إلى أن يتابع بين ذلك فإن لم يفعل أجزأه (قلت) فان صام رجل كفارة اليمين مفرقة أيجزئه في قول مالك فقال نعم (قال) وقال مالك وان فرق صيام ثلاثة أيام في الحج أجزأه (قال مالك) وان صام يوم التروية ويوم عرفة ويوما من آخر أيام التشريق أجزأه (قلت) أرأيت صيام جزاء الصيد والمتعة أيتابع بيته في قول مالك أم يفرقه ان أحب (فقال) أحب إلى مالك أن يتابع فان فرقه لم يكن عليه شئ وأجزأ عنه (وقال ربيعة) لو أن رجلا فرق قضاء رمضان لم آمره أن يعيد (أشهب) وان ابن عباس وأبا هريرة وعمرو بن العاص وعروة بن الزبير وعطاء ابن أبي رباح وأبا عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل قالوا لا بأس بأن يفرق قضاء رمضان إذا أحصيت العدة وان ابن عمر وعلي بن أبي طالب وسعيد بن المسيب كرهوا أن يفرق قضاء رمضان (في الذي يسلم (1) في رمضان) (قال) وقال مالك من أسلم في رمضان فليس عليه قضاء ما مضى منه وليصم ما بقي منه (قلت) أرأيت اليوم الذي أسلم فيه (فقال) قال مالك أحب إلى أن يقضيه ولست أرى قضاءه عليه واجبا (في الذي ينذر صياما متتابعا أو غير متتابع أو بعينه أو بغير عينه) (قال ابن القاسم) قال مالك من نذر أن يصوم أياما أو شهرا أو شهرين ولم يسم
(٢١٣)