المدونة الكبرى - الإمام مالك - ج ١ - الصفحة ٢٠١
قال مالك لا بأس به في أول النهار وفى آخره (1) (قلت) أرأيت الرجل يستاك بالسواك الرطب أو غير الرطب يبله بالماء (قال) قال مالك أكره الرطب فأما غير الرطب فلا بأس به وان بله بالماء (قال) وقال مالك ولا أرى بأسا بأن يستاك الصائم في أي ساعة شاء من ساعات النهار إلا أنه لا يستاك بالعود الأخضر (ابن وهب) عن سفيان الثوري أن عاصم بن عبيد الله بن عمر حدثه عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أنه قال ما أحصى ولا أعد ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسوك وهو صائم (الصيام في السفر) (قال ابن القاسم) قال مالك الصيام في رمضان في السفر أحب إلى لمن قوي عليه (قال) فقلت لمالك فلو أن رجلا أصبح في السفر صائما في رمضان ثم أفطر متعمدا من غير علة ماذا عليه (قال) القضاء مع الكفارة مثل من أفطر في الحضر (قال) وسألت مالكا عن هذا غير مرة ولا عام فكل ذلك يقول لي عليه الكفارة وذلك أنى رأيته أو قاله لي إنما كانت له السعة في أن يفطر (2) أو يصوم فإذا صام فليس له أن يخرج منه لا بعذر من الله فان أفطر متعمدا كانت عليه الكفارة مع القضاء (قال) فقلت لمالك فلو أن رجلا أصبح في رمضان صائما ثم سافر فأفطر (قال) ليس عليه الا قضاء يوم ولا أحب أن يفطر فان أفطر فليس عليه الا قضاء يوم (قلت) ما الفرق بين هذا الذي صام في السفر ثم أفطر وبين هذا الذي صام في الحضر ثم سافر من يومه ذلك فأفطره عند مالك (قال) قال لنا مالك أو فسر لنا عنه لان الحاضر كان من أهل الصوم فخرج

(1) (قوله وفي آخره) منع الشافعي السواك آخر النهار لأنه رأى أن الخلوف من الفم ورآه مالك من المعدة فلم يمنع السواك آخر النهار وأصل اختلافهما حديث أبي هريرة في الموطأ لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك اه‍ من هامش الأصل (2) (قوله إنما كانت له السعة في أن يفطر) قال في كتاب التبصرة للخمي إنما يفطر في سفر تقصر في مثله الصلاة في ثمانية وأربعين ميلا فما فوقها وما قاربها قال وان قدم بلدا فنوى أن يقيم به اليوم واليومين فليفطر حتى ينوي به إقامة أربعة أيام فيلزمه الصيام كما يلزمه الاتمام اه‍
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»
الفهرست