(قال مالك) وعليه الهدى لأنه لم يرم وإنما رمى عنه (قلت) لابن القاسم لو أنه صح في بعض أيام الرمي أيرمى ما رمى عنه في قول مالك (قال) قال لي مالك نعم (قلت) ويسقط عنه الدم (قال) لا قال مالك عليه الدم كما هو (قلت) فإن كانوا رموا عنه جمرة العقبة وحدها ثم صح من آخر النهار قبل مغيب الشمس فرمى أعليه في قول مالك الهدى أم لا (قال) لا هدى على هذا في رأيي لأنه صح في وقت الرمي ورمى عن نفسه في وقت الرمي (قلت) فإن كان إنما صح ليلا (قال) يرمي ما رمي عنه ليلا ولا يسقط عنه الدم عند مالك لان وقت رمي ذلك اليوم قد ذهب (قلت) أرأيت الصبي أيرمى عنه الجمار (قال) قال مالك أما الصغير الذي ليس مثله يرمي فإنه يرمى عنه (قال) وأما الكبير الذي قد عرف الرمي فإنه يرمي عن نفسه (قلت) فان ترك الذي يقوى على الرمي الرمي أو تركوا أن يرموا عن الذي لا يقدر على الرمي أعليهم الدم لهما جميعا في قول مالك (قال) نعم قال مالك ومن رمى عن صبي لم يرم عنه حتى يرمي الجمار كلها عن نفسه ثم يرمي عن الصبي وكذلك الطواف لا يطوف به حتى يطوف لنفسه ثم يطوف بالصبي (في احرام الصغير والصبي يصيد صيدا) (قلت) لابن القاسم فما قول مالك في الصغير إذا أحرم به (قال) قال مالك يجتنب به ما يجتنب الكبير وان احتاج إلى شئ من الدواء أو الطيب صنع ذلك به وفدي عنه ويطاف بالصبي الذي لا يقوى على الطواف محمولا ويسعى به ولا يصلى عنه ركعتا الطواف إذا لم يكن يعقل الصلاة (قلت) لابن القاسم فهل يسعى الذي يطوف بالصبي في المسيل بين الصفا والمروة ويرمل في الأشواط الثلاثة بالبيت في قول مالك (قال) انه يفعل ذلك بالصبي إذا طافوا به وسعوا بين الصفا والمروة قال مالك ويسعى لنفسه والصبي معه بين الصفا والمروة سعيا واحدا يحمله في ذلك ويجزئهما جميعا (قلت) فان أصاب الصبي صيدا أيحكم عليه في قول مالك قال نعم (قلت) ويلزم ذلك والده أم يؤخر حتى يكبر الصبي في كل شئ وجب على الصبي من الدم في الحج (قال) ما
(٤٢٤)