قد بلغ على من زكاته (قال) على البائع (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) فان باع أرضه وفيها زرع أخضر اشترطه المشتري على من زكاته (فقال) على المشترى (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت أن أكريت أرضي من ذمي أو منحتها ذميا فزرعها أيكون على من العشر شئ في قول مالك (قال) لا شئ عليك لان العشر إنما هو زكاة وإنما الزكاة على من زرع وليس عليك أنت من ذلك شئ إذا لم تزرع ألا ترى أنك لو لم تزرع لم يكن عليك شئ (قلت) أرأيت لو أنى منحت أرضا أو أجرتها من عبد فزرعها أيكون على العبد من عشرها شئ أم على في قول مالك (قال) لا شئ عليك ولا على العبد (قلت) أرأيت الصبي إذ منح أرضا فزرعها أو زرع أرضا لنفسه أيكون عليه فيه العشر في قول مالك (قال) نعم لان الصغير في ماله الزكاة (ابن وهب) عن رجال من أهل العلم منهم سفيان الثوري ويحيى بن أيوب ومعاوية بن صالح وسعيد بن أبي أيوب عن عمر بن عبد العزيز أنه قال من أخذ أرضا بجزيتها لم يمنعه أن يؤدى عشورها ما يؤدى من الجزية وعليه أن يعطى عشور ما يزرع وان أعطى الجزية (ابن وهب) عن يحيى بن أيوب أن ربيعة قال زكاة الزرع على من زرع وان تكارى من عربي أو ذمي (قال ابن وهب) وقال يحيى بن سعيد مثله (ابن وهب) عن يونس عن ابن شهاب أنه قال لم يزل المسلمون في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وبعده يعاملون على الأرض ويستكرونها ثم يؤدون الزكاة مما خرج منها فنرى أرض الجزية على نحو هذا (في زكاة الزرع الأخضر يموت صاحبه ويوصى بزكاته) (قلت) أرأيت أن مات الميت والزرع أخضر فأوصى أن تؤدى زكاته (فقال) تجعل زكاته في ثلثه ولا تبدأ على ما سواها من الوصايا لأنها ليست بزكاة واجبة عليه وإنما هي وصية (قال) ولا تضع وصيته حين أوصى الميت أن يؤدوا الزكاة عنه فأدوها لا يضع ذلك عن الورثة أن يؤخذ منهم الزكاة لأنه كأنه رجل استثني عشر زرعه لنفسه وما بقي فلورثته (قلت) فإن كان في حظ الموصى لهم ما تجب فيها الزكاة
(٣٤٦)