وسعيد بن المسيب وغيرهم مثله. وقالت عائشة لا يكون آخر زاده أن ينبعوه بالنار (في الذي يفوته بعض التكبير) (قال) وسألت مالكا عن الرجل يأتي الجنازة وقد فاته الامام ببعض التكبير أيكبر حين يدخل أم ينتظر حتى يكبر الامام فيكبر مع الامام (قال) بل ينتظر حتى يكبر الامام فيدخل بتكبير الامام ويكبر معه ثم يقضى ما فاته إذا فرغ الامام (قلت) كيف يقضى في قوله أيتبع بعض ذلك بعضا (قال) نعم يتبع بعض ذلك بعضا كذلك قال لي مالك (علي بن زياد) عن سفيان عن المغيرة عن الحارث بن يزيد العكلي قال إذا انتهيت إلى الامام وقد كبر تكبيرة على الجنازة فلا تكبر وقم معه حتى يكبر الثانية فتكبر إنما ينزلونه بمنزلة الركعة (ابن وهب) عن ابن أبي ذئب عن قارظ بن شيبة عن سعيد بن المسيب أنه كأن يقول يبني على ما بقي من التكبير على الجنازة (ابن وهب) عن رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وابن شهاب وعطاء بن أبي رباح وابن أبي سلمة مثله (قال) وقال لي مالك مثله (في الجنازة توضع ثم يؤتى بأخرى بعد ما يكبر على الأولى) (قلت) أرأيت لو أتي بجنائز فوضع بعضها وقدم بعضها ليصلى عليها وأخر بعض فلما فرغوا قدموا الذي أخروا ثم يقدم بعد ذلك ما وضع (قال) لا ينبغي ذلك وليس بحسن (قلت) فلو صلي على جنازة فلما فرغ من الصلاة عليها أتي بأخرى فنحيت الجنازة الأولى فوضعت ثم صلى الناس على هذه التي جاؤوا بها (قال) هذا خفيف وأرجو أن لا يكون به بأس (قال) قال مالك في الجنازة إذا صلي عليها فإذا كبروا بعض التكبير أتي بجنازة أخرى فوضعت (قال) يستكملون التكبير على الأولى ثم يبتدؤن التكبير علي الثانية ولا يدخلون الجنازة الثانية في صلاة الجنازة الأولى (قال) وقال مالك في الصلاة على الجنازة إذا صلوا عليها ثم جاء قوم بعد ما صلوا عليها (قال) لا تعاد الصلاة ولا يصلي عليها بعد ذلك أحد جاء بعد (قال) فقلنا له فالحديث
(١٨١)