أخبرتك ان مالكا كأن لا يرى لمن طاف وركع ان يردف الحج مع العمرة وأخبرتك ان رأيي على ذلك أن يمضى على سعيه وحل ثم يستأنف الحج وإنما ذلك له ما لم يطف بالبيت ويركع فإذا طاف وركع فليس له ان يدخل الحج على العمرة (قال ابن القاسم) ولو دخل بعمرة فأضاف الحج ثم أحصر بمرض حتى فاته الحج فإنه يخرج إلى الحل ثم يرجع فيطوف ويحل ثم يقضى الحج والعمرة قابلا قارنا (قلت) لابن القاسم أرأيت من أفسد حجه أو عمرته بإصابة أهله من أين يقضيهما (قال) قال مالك من حيث أحرم بهما إلا أن يكون احرامه الأول كان أبعد من الميقات فليس عليه ان يحرم الثانية الا من الميقات (قلت) لابن القاسم فان تعدى الميقات في قضاء حجته أو عمرته فاحرم (قال) فأرى ان تجزئه من القضاء وارى ان يهريق دما (3) (قلت) وتحفظه عن مالك (قال) لا الا ان مالكا قال لي في الذي يتعدى الميقات وهو صرورة ثم يحرم ان عليه الدم فليس يكون ما أوجب على نفسه مما أفسده أوجب مما أوجب الله عليه من الفريضة. ومما يبين ذلك أن من افطر في قضاء رمضان متعمدا انه لا كفارة عليه وليس عليه الا قضاء يوم (فيمن تعدى الميقات فاحرم بعد ما جاوز الميقات والتكبير في العيدين) (قلت) لابن القاسم أرأيت أن تعدى الميقات فاحرم بعد ما جاوز الميقات بالحج وليس بصرورة أعليه الدم في قول مالك (قال) نعم إن كان جاوز ميقاته حلالا وهو يريد الحج ثم أحرم فعليه الدم (قلت) لأبي هاشم أرأيت إذا خرج الرجل في العيدين أيكبر من حين يخرج من بيته في يوم الأضحى ويوم الفطر قال نعم (قلت) حتى متى يكبر (قال) يكبر حتى يبلغ المصلى ويكبر في المصلى حتى يخرج الامام فإذا خرج الامام قطع التكبير (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) والأضحى والفطر في هذا التكبير سواء عند مالك قال نعم (قلت) ولا يكبر إذا رجع من المصلى إلى بيته قال نعم لا يكبر (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) فإذا كبر الامام بين ظهراني خطبته أيكبر بتكبيره (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وان
(٣٩٤)