تمرا أو زبيبا أو زيتا (ابن مهدي) عن سفيان الثوري عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة قال عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أخذ من الحنطة والشعير والزبيب والتمر (ابن مهدي) عن سفيان الثوري عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر مثله وزاد فيه والسلت (ابن مهدي) عن عمران عن ليث عن طاوس عن ابن عباس مثله وزاد فيه والزيتون عن نفسه (ابن مهدي) عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري مثل قول ابن عباس (ابن مهدي) عن سفيان عن الأوزاعي عن الزهري قال في الزيتون الزكاة (في زكاة الخلطاء في الثمار والزرع والاذهاب (1) (قال) وقال مالك في الشركاء في الزرع والنخل والكرومات والزيتون والذهب والورق والماشية لا يؤخذ من شئ منه الزكاة حتى يكون لكل واحد منهم ما تجب فيه الزكاة وإن كان مما يخرص بخمسة أوسق في حظ كل واحد منهم وإن كان مما لا يخرص بخمسة أوسق إذا صار لكل واحد منهم فان صار في حظ كل واحد منهم مالا تجب فيه الزكاة لم تجب فيه الزكاة (في زكاة الثمار المحبسة والإبل والاذهاب) (قال) وقال مالك تؤدى الزكاة عن الحوائط المحبسة لله في سبيله وعن الحوائط المحبسة على قوم بأعيانهم وبغير أعيانهم (قلت) لمالك فرجل جعل ابلاله في سبيل الله يحبس رقابها ويحمل على نسلها أتؤخذ منها الصدقة كما تؤخذ من الإبل التي ليست بصدقة (قال) نعم فيها الصدقة فقلت لمالك أو قيل له فلو أن رجلا حبس مائة دينار موقوفة يسلفها الناس ويردونها على ذلك جعلها حبسا هل ترى فيها الزكاة (فقال) نعم أرى فيها الزكاة (قلت) له فلو أن رجلا جعل مائة دينار في سبيل الله تفرق أو على المساكين فحال عليها الحول هل تؤخذ منها الزكاة (فقال) لا هذه
(٣٤٣)