تأخرن وجوبا إذا لم يكن لهم موقف أمامهن.
(التاسعة) إذا استنيب المسبوق فانتهت صلاة المأمومين أومأ إليهم ليسلموا، ثم يتم ما بقي.
خاتمة يستحب أن تكون المساجد مكشوفة، والميضات على أبوابها والمنارة مع حائطها، وأن يقدم الداخل يمينه ويخرج بيساره، ويتعاهد نعليه، ويدعو داخلا وخارجا، وكنسها، والاسراج فيها، وإعادة ما استهدم، ويجوز نقض المستهدم خاصة، واستعمال آلتها في غيرها من المساجد.
ويحرم زخرفتها، ونقشها بالصور، وأن يؤخذ منها إلى غيرها من طريق أو ملك، ويعاد لو أخذ، وإدخال النجاسة إليها، وغسلها فيها، وإخراج الحصى منها، وتعاد لو أخرج.
ويكره تعليتها، وإن تشرف، ويجعل محاريبها داخلة، أو يجعل طريقا.
ويكره فيها البيع والشراء، وتمكين المجانين، وإنفاذ الأحكام، وتعريف الضوال، وإقامة الحدود، وإنشاد الشعر، وعمل الصنائع، والنوم، ودخولها وفي الفم رائحة الثوم والبصل، وقتل القمل، وكشف العورة، والبصاق فإن فعله ستره بالتراب.
(الرابع) في صلاة الخوف: وهي مقصورة سفرا وحضرا جماعة وفرادى، وإذا صليت جماعة والعدو في خلاف جهة القبلة ولا يؤمن هجومه وأمكن أن يقاومه بعض، ويصلي مع الإمام الباقون، جاز أن يصلوا صلاة ذات الرقاع.