____________________
اختلف أصحابنا في وجوب ترتيب (ترتب خ) الفائتة على الحاضرة على قولين، فذهب قوم إلى الوجوب، وهم الثلاثة، وابن البراج، وأبو الصلاح، والمتأخر، ومن تابعهم.
واستدلوا بالمنقول والمعقول، أما الأول (فمنه) ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله، لا صلاة لمن عليه صلاة (1).
وعنه صلى الله عليه وآله، من نام عن صلاة، أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها (2).
و (منه) ما رواه ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، أنه سأل عن رجل صلى بغير طهور، أو نسي صلوات (صلاة خ) لم يصلها، أو نام عنها؟
فقال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار، فإذا دخل وقت الصلاة، ولم يتم ما قد فاته، فليقض ما لم يتخوف، أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت، فهذه أحق بوقتها، فليصلها، فإذا قضاها، فليصل ما فاته مما قد مضى، ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها (3).
وما رواه الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء، وكان عليك قضاء صلوات، فابدأ بأوليهن، فأذن لها، وأقم، ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة، الخبر (4).
واستدلوا بالمنقول والمعقول، أما الأول (فمنه) ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله، لا صلاة لمن عليه صلاة (1).
وعنه صلى الله عليه وآله، من نام عن صلاة، أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها (2).
و (منه) ما رواه ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، أنه سأل عن رجل صلى بغير طهور، أو نسي صلوات (صلاة خ) لم يصلها، أو نام عنها؟
فقال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار، فإذا دخل وقت الصلاة، ولم يتم ما قد فاته، فليقض ما لم يتخوف، أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت، فهذه أحق بوقتها، فليصلها، فإذا قضاها، فليصل ما فاته مما قد مضى، ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها (3).
وما رواه الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء، وكان عليك قضاء صلوات، فابدأ بأوليهن، فأذن لها، وأقم، ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة، الخبر (4).