____________________
والعشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما، وإن خاف أن تفوته إحديهما، فليبدأ بالعشاء الآخرة، وإن استيقظ بعد الفجر، فليصل الصبح، ثم المغرب، ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس (1) ومثله رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (2).
وأما المعقول، فلأن مقتضى الأصل عدم الترتيب، ترك العمل به في صلاة اليوم والليلة، للإجماع، فبقي معمولا به فيما عداه.
وربما يستدلون بأن القول بالمضايقة، يلزم منه حرج وعسر، وهما منفيان، فالمضايقة منفية، وللفريقين تمسكات لا يحتمل كتابنا أزيد من هذا.
فإذا تقرر هذا، فالمختار هو الأول، أما أولا فلأن القائلين به أكثر، والكثرة أمارة الترجيح.
وأما ثانيا فلضعف ما تمسك به أصحاب المواسعة، أما الآيتان فلأن المراد بهما النبي صلى الله عليه وآله خاصة، ولو سلمنا دخول الأمة فيهما، تخصص بمن لم تجب عليه الفوائت، بقرينة مشاركة النبي صلى الله عليه وآله، ولأن الأصل عدم الفوائت.
وأما الخبر فلأنه معارض بروايتنا (برواياتنا خ) (3) وهي أكثر، ولأنه يتضمن امتداد وقت العشاء إلى الفجر، وهو قول متروك عندنا، وهو دليل الضعف وهجره، وإلا يلزم تجزية الخبر.
ونجيب عن المعقول، بأنه كما يجوز مخالفة الأصل للإجماع، كذا يجوز للأدلة المذكورة.
وأما المعقول، فلأن مقتضى الأصل عدم الترتيب، ترك العمل به في صلاة اليوم والليلة، للإجماع، فبقي معمولا به فيما عداه.
وربما يستدلون بأن القول بالمضايقة، يلزم منه حرج وعسر، وهما منفيان، فالمضايقة منفية، وللفريقين تمسكات لا يحتمل كتابنا أزيد من هذا.
فإذا تقرر هذا، فالمختار هو الأول، أما أولا فلأن القائلين به أكثر، والكثرة أمارة الترجيح.
وأما ثانيا فلضعف ما تمسك به أصحاب المواسعة، أما الآيتان فلأن المراد بهما النبي صلى الله عليه وآله خاصة، ولو سلمنا دخول الأمة فيهما، تخصص بمن لم تجب عليه الفوائت، بقرينة مشاركة النبي صلى الله عليه وآله، ولأن الأصل عدم الفوائت.
وأما الخبر فلأنه معارض بروايتنا (برواياتنا خ) (3) وهي أكثر، ولأنه يتضمن امتداد وقت العشاء إلى الفجر، وهو قول متروك عندنا، وهو دليل الضعف وهجره، وإلا يلزم تجزية الخبر.
ونجيب عن المعقول، بأنه كما يجوز مخالفة الأصل للإجماع، كذا يجوز للأدلة المذكورة.