وسمعه مرة وهو يقول فيهما: بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
____________________
وأما من شك بين الأربع والخمس فهو (1) مذهب الشيخ في النهاية، والمبسوط، والمرتضى في المصباح، وابن أبي عقيل في المتمسك، وأبي الصلاح.
وقال ابن بابويه: لكل زيادة ونقيصة، وهو في رواية الحلبي (2).
فالأربعة الأول هي المعمول عليها، والاتيان بالبواقي أحوط.
" قال دام ظله ": وهما بعد التسليم، على الأشهر.
روى أبو سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وآله، قال: من شك في صلاته، فليتحر الصواب، وليتم عليه، ثم يسلم ويسجد (سجد خ) سجدتين (3).
وروى عبد الله ميمون القداح، عن جعفر، عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: سجدتا السهو، بعد التسليم وقبل الكلام (4)، وعليها عمل الأصحاب.
وأما ما رواه ابن سنان عن أبي الجارود، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:
وقال ابن بابويه: لكل زيادة ونقيصة، وهو في رواية الحلبي (2).
فالأربعة الأول هي المعمول عليها، والاتيان بالبواقي أحوط.
" قال دام ظله ": وهما بعد التسليم، على الأشهر.
روى أبو سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وآله، قال: من شك في صلاته، فليتحر الصواب، وليتم عليه، ثم يسلم ويسجد (سجد خ) سجدتين (3).
وروى عبد الله ميمون القداح، عن جعفر، عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: سجدتا السهو، بعد التسليم وقبل الكلام (4)، وعليها عمل الأصحاب.
وأما ما رواه ابن سنان عن أبي الجارود، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: