____________________
- في النهاية، والجمل، والمبسوط، وابن بابويه في الرسالة: أن يسقط السجدتين ويأتي بالركوع.
والمستند ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، في رجل شك بعد ما سجد، أنه لم يركع؟ قال: فإن استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما، فيبنى على صلاته على التمام، وإن كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ وانصرف فليقم وليصل (فليصل خ) ركعة وسجدتين ولا شئ عليه (1).
وقال المفيد، وسلار والمتأخر: بالإعادة، وهو مقتضى الأصل (الفراغ خ).
وبه يشهد ما ذكره في الاستبصار، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل نسي أن يركع حتى يسجد ويقوم؟ قال:
يستقبل (2).
ورواية ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، عن رجل نسي أن يركع؟ قال: عليه الإعادة (3) وفي معناه رواية فضالة، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام (4).
والشيخ خصص هذه الروايات بالأولتين وهو عدول عن الظاهر.
" قال دام ظله ": ولو نقص من عدد الصلاة، ثم ذكر أتم، ولو تكلم على الأشهر.
والمستند ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، في رجل شك بعد ما سجد، أنه لم يركع؟ قال: فإن استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما، فيبنى على صلاته على التمام، وإن كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ وانصرف فليقم وليصل (فليصل خ) ركعة وسجدتين ولا شئ عليه (1).
وقال المفيد، وسلار والمتأخر: بالإعادة، وهو مقتضى الأصل (الفراغ خ).
وبه يشهد ما ذكره في الاستبصار، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل نسي أن يركع حتى يسجد ويقوم؟ قال:
يستقبل (2).
ورواية ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، عن رجل نسي أن يركع؟ قال: عليه الإعادة (3) وفي معناه رواية فضالة، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام (4).
والشيخ خصص هذه الروايات بالأولتين وهو عدول عن الظاهر.
" قال دام ظله ": ولو نقص من عدد الصلاة، ثم ذكر أتم، ولو تكلم على الأشهر.