____________________
وقال المرتضى: ست عند انبساط الشمس، وست عند ارتفاعها، وركعتين عند الزوال (1)، وست بعد الظهر، وهو في رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي عبد الله عليه السلام (2) وفي طريقها سهل بن زياد.
وفي أخرى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام (3).
وقال ابن أبي عقيل: إذا تعالت الشمس، فصل أربع عشرة وست بعد الجمعة، وهو قريب من قول المرتضى.
وقال ابنا بابويه: تأخيرها كلها إلى بعد الزوال أفضل، وهو في رواية زرارة بن أعين (4) ورواية عقبة بن مصعب (5).
قلت: إذا اختلفت الروايات والأقوال فالجامع هو التخيير، والأفضل مذهب الشيخ، لأنه أكثر في الروايات، وأظهر.
" قال دام ظله ": ويستحب الجهر، جمعة أو ظهرا.
اختلفت الروايات، في أن الجهر يستحب في ظهر يوم الجمعة، أم لا.
في رواية ابن أبي عمير، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
وفي أخرى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام (3).
وقال ابن أبي عقيل: إذا تعالت الشمس، فصل أربع عشرة وست بعد الجمعة، وهو قريب من قول المرتضى.
وقال ابنا بابويه: تأخيرها كلها إلى بعد الزوال أفضل، وهو في رواية زرارة بن أعين (4) ورواية عقبة بن مصعب (5).
قلت: إذا اختلفت الروايات والأقوال فالجامع هو التخيير، والأفضل مذهب الشيخ، لأنه أكثر في الروايات، وأظهر.
" قال دام ظله ": ويستحب الجهر، جمعة أو ظهرا.
اختلفت الروايات، في أن الجهر يستحب في ظهر يوم الجمعة، أم لا.
في رواية ابن أبي عمير، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن