____________________
واستدلوا على التحريم بالإجماع، ثم بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الآدميين (1).
وأما من طريق أصحابنا، فيه عدة روايات (منها) ما رواه عبد الله بن المغيرة، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها، فقل أنت: الحمد الله رب العالمين، ولا تقل آمين (2).
وما رواه ابن مسكان، عن محمد الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب آمين؟ قال: لا (3).
وبالجواز رواية عن محمد بن أبي عمير، عن جميل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب: آمين؟ قال:
ما أحسنها، واخفض الصوت بها (4).
وطعن الشيخ في هذه، بان جميلا قد روى بخلاف هذه أخرى، موافقة لأخرى، وقد ذكرناها (هما خ) فيجب العمل عليها (عليهما خ)، دون المخالفة حذرا من الإطراح، أو تحمل هذه على التقية لكونها مخالفة للإجماع، وموافقة للعامة.
ويحسن أن يقال على التحريم: إن هذه اللفظة عرية عن المعنى، فلا يجوز التلفظ بها.
أما الأول، فلان هذه اللفظة إما أن يقصد بها أنها من القرآن، أو لا، والأول غير جايز اتفاقا، والثاني إما أن يقصد بها الدعاء أو التأمين على الدعاء (عليه خ)،
وأما من طريق أصحابنا، فيه عدة روايات (منها) ما رواه عبد الله بن المغيرة، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها، فقل أنت: الحمد الله رب العالمين، ولا تقل آمين (2).
وما رواه ابن مسكان، عن محمد الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب آمين؟ قال: لا (3).
وبالجواز رواية عن محمد بن أبي عمير، عن جميل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب: آمين؟ قال:
ما أحسنها، واخفض الصوت بها (4).
وطعن الشيخ في هذه، بان جميلا قد روى بخلاف هذه أخرى، موافقة لأخرى، وقد ذكرناها (هما خ) فيجب العمل عليها (عليهما خ)، دون المخالفة حذرا من الإطراح، أو تحمل هذه على التقية لكونها مخالفة للإجماع، وموافقة للعامة.
ويحسن أن يقال على التحريم: إن هذه اللفظة عرية عن المعنى، فلا يجوز التلفظ بها.
أما الأول، فلان هذه اللفظة إما أن يقصد بها أنها من القرآن، أو لا، والأول غير جايز اتفاقا، والثاني إما أن يقصد بها الدعاء أو التأمين على الدعاء (عليه خ)،