____________________
ذهب علم الهدى والشيخ في الجمل والخلاف إلى الوجوب، مستدلا (أولا) بالإجماع، و (ثانيا) بطريقة الاحتياط.
وقال في المبسوط: الأظهر بين الطائفة، الوجوب، وهو يلوح من كلام المفيد وسلار، وعليه المتأخر.
ويدل على ذلك ما رواه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة، وهو يحسن غيرها، فإن فعل فما عليه؟ قال: إذا أحسن غيرها فلا يفعل، وإن لم يحسن غيرها فلا بأس (1).
وقال في النهاية: أدنى ما يجزي الحمد وسورة معها، وإن صلى بالحمد وحدها من غير عذر متعمدا كانت صلاته ماضية.
وقال ابن أبي عقيل في المتمسك: أقل ما يجزي (يجب خ) في الصلاة عند آل الرسول الله صلى الله عليه وآله، من القراءة، فاتحة الكتاب.
وهو مروى، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة (2).
وحملها الشيخ على حال الضرورة، والأول أظهر، وعليه العمل.
وإذا تقرر هذا فهل يجوز قران (قراءة خ) سورتين مع الفاتحة؟ قال في المبسوط والخلاف: الأظهر بين الأصحاب التحريم، وقال في الاستبصار: القران ليس بمفسد الصلاة (بمبطل للصلاة خ)، بل يكره.
وقد صرحت بالكراهية روايات (منها) ما رواه صفوان، عن عبد الله بن بكير،
وقال في المبسوط: الأظهر بين الطائفة، الوجوب، وهو يلوح من كلام المفيد وسلار، وعليه المتأخر.
ويدل على ذلك ما رواه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة، وهو يحسن غيرها، فإن فعل فما عليه؟ قال: إذا أحسن غيرها فلا يفعل، وإن لم يحسن غيرها فلا بأس (1).
وقال في النهاية: أدنى ما يجزي الحمد وسورة معها، وإن صلى بالحمد وحدها من غير عذر متعمدا كانت صلاته ماضية.
وقال ابن أبي عقيل في المتمسك: أقل ما يجزي (يجب خ) في الصلاة عند آل الرسول الله صلى الله عليه وآله، من القراءة، فاتحة الكتاب.
وهو مروى، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة (2).
وحملها الشيخ على حال الضرورة، والأول أظهر، وعليه العمل.
وإذا تقرر هذا فهل يجوز قران (قراءة خ) سورتين مع الفاتحة؟ قال في المبسوط والخلاف: الأظهر بين الأصحاب التحريم، وقال في الاستبصار: القران ليس بمفسد الصلاة (بمبطل للصلاة خ)، بل يكره.
وقد صرحت بالكراهية روايات (منها) ما رواه صفوان، عن عبد الله بن بكير،