____________________
والأول ممنوع، لأن اللفظ غير موضوع له، والثاني جايز بتقدير سبق الدعاء.
لكن التقدير عدمه، فلا يجوز.
(لا يقال): يقصد بالفاتحة الدعاء (لأنا نقول): التلاوة شرط في الصلاة، فمتى قصد الدعاء لا يكون تاليا، بل داعيا، سلمنا جواز ذلك، لكن نفرض فيمن لم يقصد ذلك فلا مخلص لهم.
إلا أن يقولوا بوجوب القصد، متى أرادوا التلفظ بها، ولكن ما ذهب إليه ذاهب، فثبت أنها غير معطية المعنى.
وأما الثاني، فلأنه يلزم اللغو منه والعبث، وهو منهي عنه خصوصا في العبادة.
" قال دام ظله ": وهل تعاد البسملة بينهما؟ قيل: لا، وهو أشبه.
ذهب الشيخ في التبيان والاستبصار، إلى أنهما في حكم سورة واحدة، فلا تعاد البسملة.
(أما الأول) فمستنده روايات (منها) ما رواه العلاء، عن زيد الشحام، قال:
صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام، الفجر، فقرأ الضحى وألم نشرح في ركعة. (1) وقال المرتضى: إنهما سورة واحدة، وعليه اتباعهما (2).
(وأما الثاني) فدليله الاستقراء، وقال المتأخر: إنهما سورة واحدة، وتعاد البسملة بينهما، لأنها ثابتة في المصحف، ولأن عدد آييهما معلوم بلا خلاف، فلا تنقص بالبسملة.
وهو يشكل مع تسليم كونهما سورة واحدة، وكونها ثابتة في المصحف، لا يدل على وجوب الإعادة، كما لم يدل كونهما فيه اثنين، على كونهما سورتين.
لكن التقدير عدمه، فلا يجوز.
(لا يقال): يقصد بالفاتحة الدعاء (لأنا نقول): التلاوة شرط في الصلاة، فمتى قصد الدعاء لا يكون تاليا، بل داعيا، سلمنا جواز ذلك، لكن نفرض فيمن لم يقصد ذلك فلا مخلص لهم.
إلا أن يقولوا بوجوب القصد، متى أرادوا التلفظ بها، ولكن ما ذهب إليه ذاهب، فثبت أنها غير معطية المعنى.
وأما الثاني، فلأنه يلزم اللغو منه والعبث، وهو منهي عنه خصوصا في العبادة.
" قال دام ظله ": وهل تعاد البسملة بينهما؟ قيل: لا، وهو أشبه.
ذهب الشيخ في التبيان والاستبصار، إلى أنهما في حكم سورة واحدة، فلا تعاد البسملة.
(أما الأول) فمستنده روايات (منها) ما رواه العلاء، عن زيد الشحام، قال:
صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام، الفجر، فقرأ الضحى وألم نشرح في ركعة. (1) وقال المرتضى: إنهما سورة واحدة، وعليه اتباعهما (2).
(وأما الثاني) فدليله الاستقراء، وقال المتأخر: إنهما سورة واحدة، وتعاد البسملة بينهما، لأنها ثابتة في المصحف، ولأن عدد آييهما معلوم بلا خلاف، فلا تنقص بالبسملة.
وهو يشكل مع تسليم كونهما سورة واحدة، وكونها ثابتة في المصحف، لا يدل على وجوب الإعادة، كما لم يدل كونهما فيه اثنين، على كونهما سورتين.