____________________
ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام، في الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل آخر، فيقول له الذي احتال: برئت مما لي عليك، فقال: إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه وإن (فإن خ) لم يبرءه، فله أن يرجع على الذي أحاله (1).
وهي حسنة الطريق، وعليها فتوى الشيخ في النهاية وأبي الصلاح في الكافي.
وذهب في الخلاف والمتأخر في كتابه، إلى أنه لا يجوز الرجوع، وهو أشبه، لأن بالحوالة ينتقل المال من ذمة المحيل إلى (ذمة خ) المحال عليه، فبعد الانتقال لا يحتاج إلى الإبراء.
الكفالة " قال دام ظله ": وفي اشتراط الأجل قولان.
قال الشيخان في النهاية والمقنعة: يشترط الأجل، وتبعهما أبو الصلاح وسلار وصاحب الواسطة (2).
وقال في المبسوط: تصح حالة ومؤجلة، واختاره المتأخر، وشيخنا في الشرايع، والأول أشبه.
(لنا) أن الكفالة لا بد لها من فائدة، فلو شرعت حالة لكانت خالية من فائدة، إذ للمكفول له أن يطلب المكفول من الكافل وقت وقوع الكفالة من غير تربص،
وهي حسنة الطريق، وعليها فتوى الشيخ في النهاية وأبي الصلاح في الكافي.
وذهب في الخلاف والمتأخر في كتابه، إلى أنه لا يجوز الرجوع، وهو أشبه، لأن بالحوالة ينتقل المال من ذمة المحيل إلى (ذمة خ) المحال عليه، فبعد الانتقال لا يحتاج إلى الإبراء.
الكفالة " قال دام ظله ": وفي اشتراط الأجل قولان.
قال الشيخان في النهاية والمقنعة: يشترط الأجل، وتبعهما أبو الصلاح وسلار وصاحب الواسطة (2).
وقال في المبسوط: تصح حالة ومؤجلة، واختاره المتأخر، وشيخنا في الشرايع، والأول أشبه.
(لنا) أن الكفالة لا بد لها من فائدة، فلو شرعت حالة لكانت خالية من فائدة، إذ للمكفول له أن يطلب المكفول من الكافل وقت وقوع الكفالة من غير تربص،