(الثاني) في صفته: ويشترط أن يكون من النعم ثنيا غير مهزول، ويجزي من الضأن خاصة، الجذع لسنته، وأن يكون تاما، فلا يجوز العوراء، ولا العرجاء، ولا العضباء، ولا ما نقص منها شئ كالخصي، ويجزي المشقوقة الأذن، وأن لا تكون مهزولة بحيث لا يكون على كليتها شحم، لكن لو اشتراها على أنها سمينة فبانت مهزولة، أجزأته.
والثني من الإبل ما دخل في السادسة.
ومن البقر والغنم (والمعز خ) ما دخل في الثانية.
____________________
قال: سألته أبا عبد الله عليه السلام عن البقرة يضحي بها؟ فقال: يجزي عن سبعة (1).
وروى ابن أذينة عن حمران، قال: عزت البدن سنة بمنى، حتى بلغت البدنة مائة دينار، فسئل أبو جعفر عليه السلام عن ذلك، فقال: اشتركوا فيها، قال: قلت:
كم؟ قال: ما خف فهو أفضل، قال: فقلت: عن كم يجزي؟ فقال: عن سبعين (2).
والحاصل مما جمعه الشيخ في كتب الأخبار، أن في الواجب مع الاختيار، لا يجزي الواحد إلا عن واحد ومع الضرورة، يجزي عن سبعة وعن سبعين، وعليه فتواه في النهاية والمبسوط.
وفي الخلاف: لا يجزي في الواجب، الواحد إلا عن واحد، وفي التطوع، يجزي عن سبعة، إذا كانوا أهل بيت، وهو اختيار شيخنا دام ظله والمتأخر، وبه أفتى.
وروى ابن أذينة عن حمران، قال: عزت البدن سنة بمنى، حتى بلغت البدنة مائة دينار، فسئل أبو جعفر عليه السلام عن ذلك، فقال: اشتركوا فيها، قال: قلت:
كم؟ قال: ما خف فهو أفضل، قال: فقلت: عن كم يجزي؟ فقال: عن سبعين (2).
والحاصل مما جمعه الشيخ في كتب الأخبار، أن في الواجب مع الاختيار، لا يجزي الواحد إلا عن واحد ومع الضرورة، يجزي عن سبعة وعن سبعين، وعليه فتواه في النهاية والمبسوط.
وفي الخلاف: لا يجزي في الواجب، الواحد إلا عن واحد، وفي التطوع، يجزي عن سبعة، إذا كانوا أهل بيت، وهو اختيار شيخنا دام ظله والمتأخر، وبه أفتى.