____________________
ولم يثبت، بل هو في رواية أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام، في رجل أعطى رجلا دراهم، يحج بها عنه حجة مفردة، فيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: نعم، إنما خالف إلى الفضل والخير (2).
وهي مخالفة للأصل، وحملها الشيخ في التهذيب على كون المؤجر (2) واجبا عليه التمتع، فلو أمر بالإفراد، والحال هذه، جاز للمستأجر (3) العدول عن الإفراد إلى ما هو فرضه.
وحملها شيخنا في نكت النهاية، على من استؤجر للتطوع، وعرف أن قصد المستأجر تحصيل الأجر والفضل، وذهب إلى اللا عدول في الكل اختيارا.
ويعارض رواية أبي بصير، ما رواه الحسن بن محبوب، عن علي، في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة، قال: ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، لا يخالف صاحب الدراهم (4).
وهذه مع قطع سندها (5) مؤيدة بالأصل.
فأما المتأخر، فتابع فتوى النهاية والخلاف، مدعيا أن عليها فتوى الأصحاب، ورواياتهم.
وأما الرواية فما ورد به غير ما ذكرنا، مع معارضتها، وأما الأصحاب، فهو الشيخ وأتباعه، ولا يصلح (قوله خ) حجة.
وهي مخالفة للأصل، وحملها الشيخ في التهذيب على كون المؤجر (2) واجبا عليه التمتع، فلو أمر بالإفراد، والحال هذه، جاز للمستأجر (3) العدول عن الإفراد إلى ما هو فرضه.
وحملها شيخنا في نكت النهاية، على من استؤجر للتطوع، وعرف أن قصد المستأجر تحصيل الأجر والفضل، وذهب إلى اللا عدول في الكل اختيارا.
ويعارض رواية أبي بصير، ما رواه الحسن بن محبوب، عن علي، في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة، قال: ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، لا يخالف صاحب الدراهم (4).
وهذه مع قطع سندها (5) مؤيدة بالأصل.
فأما المتأخر، فتابع فتوى النهاية والخلاف، مدعيا أن عليها فتوى الأصحاب، ورواياتهم.
وأما الرواية فما ورد به غير ما ذكرنا، مع معارضتها، وأما الأصحاب، فهو الشيخ وأتباعه، ولا يصلح (قوله خ) حجة.