وكذلك في التذكرة (1)، بل في رهن الخلاف أنها لا تملك (2)، وقد تقدم في المقام الأول تحريم بيعها من النهاية والمراسم والجواهر، وشرح فتح القدير وسبل السلام.
وفي الفقه على المذاهب المالكية قالوا: لا يصح بيع النجس كعظم الميتة وجلدها ولو دبغ لأنه لا يطهر بالدبغ، والحنابلة قالوا: لا يصح بيع الميتة ولا بيع شئ منها، وكذلك عند الشافعية والحنفية (3).
والذي استدل أو يمكن الاستدلال به على هذا الرأي وجوه:
1 - قيام الاجماع على ذلك كما سمعته عن بعضهم.
وفيه: لو سلمنا قيام الاجماع المحصل في المقام أو حجية المنقول منه فلا نسلم كونه تعبديا محضا وكاشفا عن رأي الحجة (عليه السلام)، أو عن دليل معتبر، للاحتمال بل الاطمينان بأن مدرك المجمعين هو الوجوه المذكورة لعدم جواز بيعها وبيع كل نجس، كما عرفت في المسائل المتقدمة.
2 - دعوى حرمة الانتفاع بها، فإنها تستلزم سلب المالية عنها المعتبرة في العوضين بالاجماع، إذن فتدخل المعاملة عليها تحت عموم النهي عن أكل المال بالباطل.
وفيه: أنه بعد ما أثبتنا في المقام الأول جواز الانتفاع بها، وعرفت في بيع الأبوال، وستعرف في أول البيع عدم اعتبار المالية في العوضين وكفاية الأغراض الشخصية العقلائية في صدق المالية على تقدير اعتبارها، لكون تلك الأغراض موجبة لخروج المعاملة من السفهائية، مع