وأيضا عللوا (1) حرمة بيع الميتة بانعدام ركن البيع فيه الذي هو مبادلة مال بمال، بدعوى أنها لا تعد مالا عند من له دين سماوي، فلو كان الانتفاع بها جائزا عندهم لما تفوهوا بذلك التعليل العليل، لدوران مالية الأشياء وجودا وعدما مدار جواز الانتفاع بها وحرمته.
تلويح آخر:
قال المحقق الإيرواني (رحمه الله): وأحسن جمع بينها وبين الطائفة المانعة عن الانتفاع حمل المانعة على صورة التلويث (2).
وفيه: أنك قد عرفت عند التكلم في رواية الوشاء أن تلويث اليد بل تلويث جميع البدن بالنجاسات ليس من المحرمات، إذن فلا وجه لحمل الطائفة المانعة على صورة التلويث.
وأما ما تخيله بعضهم من تخصيص المجوزة بالأجزاء التي لا تحلها الحياة كالصوف والقرن والإنفحة والناب والحافر وغيرها من كل شئ يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي، وحمل المانعة على غيرها، فهو تخيل فاسد، وذلك لأن صدق الميتة ممنوع جدا، على أن هذا الجمع مناف لصراحة ما يدل على جواز الانتفاع بها كما عرفت.
المقام الثاني:
المشهور بل المجمع عليه بين الخاصة والعامة هي حرمة بيع الميتة وضعا وتكليفا.
قال في المستند: حرمة بيعها وشرائها والتكسب بها اجماعي (3)،