بعض وقال لكن مع احتمال كون المبيع هو السيف والغلاف تابع له بنحو الشرط.
وفيه: أن هذا من الغرائب، فإن منشأ ذلك حسبان أن الضمائر في قول السائل: فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا، إلى السيوف، ولكنه فاسد، فإنه لا وجه لأن يشتري السياف سيوفا من غيره، كما لا وجه لسؤاله عن مسها، واصراره بالجواب عن كلما سأله، بل هذه الضمائر إنما ترجع إلى جلود الحمر والبغال ميتة كانت أم غيرها، كما يظهر ذلك لمن يلاحظ الرواية.
مع أن من المستبعد جدا، بل من المستحيل عادة أن يجدوا جلود الميتة من الحمير والبغال بمقدار يكون وافيا بشغلهم بلا شرائها من الغير، على أن مقتضى ذلك هي حرمة بيع الغلاف مستقلا، مع أنه فاسد، إذ ربما تكون قيمة الغلاف أكثر من السيف، فكيف يحكم بالتبعية دائما، نعم تبعية مثل الجل والمسامير للفرس، والجدران في بيع الفرس والدار من الوضوح بمكان.
وربما ترمي الرواية بالتقية لذهاب العامة إلى جواز بيع جلود الميتة بعد الدبغ لطهارتها به (1)، وأما قبل الدبغ فلا تصلح للأغماد.
وفيه أولا: أن أمره (عليه السلام) بأن يجعلوا ثوبا لصلاتهم على خلاف التقية.
وثانيا: لو كانت الرواية موردا للتقية لكان الأليق أن يجاب بحرمة البيع والشراء، ويدفع محذور التقية عند الابتلاء بها بإرادة حرمة بيعها قبل الدبغ، فإن فيه بيان الحكم الواقعي مع ملاحظة التقية.