ومنها: روايات السكوني (1) والصدوق (2) والجعفريات (3)، فإن جميعها تدل على أن ثمن الميتة من السحت فيكون بيعها فاسدا.
ومنها: رواية علي بن جعفر، حيث سأل أخاه (عليه السلام) عن بيع جلود ميتة الماشية ولبسها، وقال (عليه السلام): لا ولو لبسها فلا يصل فيها (4)، فإن الظاهر أن المنع فيها راجع إلى البيع واللبس، ولكنه (عليه السلام) بين المانعية عن الصلاة زائدا على المنع في نفسه.
وقد ورد النهي عن بيع الميتة في بعض روايات العامة أيضا (5).
وفيه: أن هذه الروايات وإن كانت ظاهرة في المنع عن بيعها، ولكنها معارضة مع ما هو صريح في الجواز، كمكاتبة الصيقل المتقدمة، فإن فيها