عدم الدليل على بطلانها، فلا وجه لهذا التوهم، وأما عموم آية النهي عن أكل المال بالباطل، فغير شامل لشرائط العوضين، لكونها ناظرة إلى بيان أسباب التجارة، كما تقدم في بيع الأبوال.
3 - أنه قامت الضرورة من المسلمين على نجاسة ميتة ما له نفس سائلة وبيع النجس محظور.
وفيه: أنها وإن ذكرت في رواية تحف العقول، ولكن مضافا إلى ما تقدم فيها من الوهن، أنها لا تدل إلا على حرمة بيع الميتة النجسة، والمدعي أعم من ذلك، وقد اعترف المصنف هنا بعدم مانعية النجاسة عن البيع على خلاف ما تكرر منه سابقا من جعلها مانعة عنه، وقال:
فمجرد النجاسة لا تصلح علة لمنع البيع لولا الاجماع على حرمة بيع الميتة.
4 - الروايات العامة المتقدمة.
وفيه: أنها وإن كانت تدل على حرمة بيعها، ولكنها لمكان ضعف أسانيدها لا تفي بالمقصود كما عرفت.
5 - الروايات الخاصة الواردة في المسألة:
منها: رواية البزنطي المذكورة في المقام الأول، فإن الإمام (عليه السلام) وإن رخص فيها الانتفاع بالميتة ولكنه (عليه السلام) منع فيها أيضا عن بيعها بقوله:
ولا يبيعها (1).