وأما الطائفة الثانية، فهي تدل على جواز بيع المذكي المختلط بالميتة ممن يستحلها (1)، وبهما نرفع اليد عن ظاهر رواية الجعفريات، لو سلم لها ظهور في حرمة البيع على الاطلاق.
بل يمكن أن يقال: إن تخصيص الحكم بالمستحل ليس إلا لعدم رغبة غيره إليهما فيكونان مسلوبي المالية، خصوصا إذا لم يكن المراد بالمستحل إلا مستحل الأكل فقط كما هو الظاهر دون مستحل البيع وإن كان يحرم أكله.
وأما إذا وجد من يرغب إليهما وينتفع بهما في غير ما اعتبرت فيه التذكية والطهارة كمن يشتريهما لينتفع بهما في مثل التسميد أو سد الساقية أو يصرفهما في أكل السباع والطيور، أو كان المشتري ممن لا يبالي بأكل الميتة كفساق المسلمين، فيجوز بيعهما من غير المستحل أيضا، إلا أن الجزم بذلك مشكل جدا، فلا مناص من تخصيص جواز البيع بالمستحل.
نعم لا يبعد القول بجواز بيع الميتة منفردة ومع التميز من المستحل أيضا، ضرورة أن الاختلاط والاشتباه لا دخل له في الجواز، وعليه فيخصص بهاتين الروايتين ما دل على حرمة بيع الميتة على الاطلاق.