ومنها: رواية سماعة (1)، فإنها تدل على جواز الانتفاع بالكيمخت، وهو جلد الميتة إذا كان مملوحا.
إذا عرفت هاتين الطائفتين، المانعة عن جواز الانتفاع بالميتة والمجوزة له، فتعرف وقوع المعارضة بينهما، وبما أن هذه الروايات المجوزة لذلك صريحة في جواز الانتفاع بها في غير ما اشترطت فيه التذكية، فنرفع اليد بها عن ظهور تلك الروايات المانعة، فتقيد بغير ذلك وبصورة الانتفاع بها مثل المذكي، أو تحمل الطائفة المانعة على الكراهة كما هو مقتضى الجمع العرفي بين الدليلين المتنافيين.
ويدل على الوجه الأول من الطائفة المرخصة خبر أبي القاسم الصيقل، فإن فيه قرر الإمام (عليه السلام) جواز الانتفاع بجلود الميتة في غير الصلاة، حيث أمر السائل باتخاذ الثوب لصلاته.
وأما دعوى اختصاص موارد الطائفة المجوزة بالجلود والأليات، فهي دعوى جزافية، لعدم القول بالفصل في أجزاء الميتة قطعا.
تلويح:
قد توهم بعضهم حملها على التقية، لتخيل ذهاب العامة إلى جواز الانتفاع بها.
وفيه: أنك عرفت في أول المسألة تصريح بعضهم بذهاب أكثرهم إلى حرمة الانتفاع بالميتة حتى بجلودها قبل الدبغ، وقد ورد ذلك في أخبارهم أيضا، كما عرفت عند التعرض للطائفة المانعة، ومن هنا منعوا عن بيع الميتة وجلودها قبل الدبغ.