لا يقال: إن الميتة عبارة عما لم تلحقه الذكاة، كما في القاموس، إذن فلا شبهة في ثبوتها بالأصل بلا أن يلزم منه المحذور المذكور.
فإنه يقال: إن الأصل المذكور وإن كان متكفلا لاثبات ذلك العنوان إلا أنه أمر يغاير الميتة ويلازمها وليس متحدا معها، لأنها في عرف الشرع واللغة (1) أما عبارة عما مات حتف أنفه.
وأما عبارة عما فارقته الروح بغير ذكاء شرعية وعلى هيئة غير مشروعة، إما في الفاعل أو في المفعول، فلا يثبت شئ منهما بأصالة عدم التذكية إلا على القول بحجية الأصل المثبت، فالمحذور في محله، وأما ما في القاموس فأمر لم تثبت صحته، وكذلك ما عن أبي عمرو، من أنها ما لم تدرك تذكيته.
المقام الثاني:
الروايات الواردة هنا على طائفتين: أما الطائفة الأولى فتدل على حرمة بيع المذكى المختلط بالميتة وحرمة الانتفاع بهما، بل يرمى بهما إلى الكلاب (2).
وفيه أولا: أن الرمي بهما إلى الكلاب كناية عن حرمة الانتفاع بهما