والجمع العرفي يقتضي حمل المانعة على الكراهة، وعليها فتاوى الأصحاب واجماعهم بل فتاوى أكثر العامة (1)، إذن فلا وجه للتهويل على السبزواري بأن كلمة السحت غير مستعملة في الكراهة الاصطلاحية.
وثانيا: لو سلمنا حجية قول اللغوي فغاية ما يترتب عليه أن حمل لفظ السحت على المكروه خلاف الظاهر ولا بأس به إذا اقتضاه الجمع بين الدليلين.
لا يقال: وإن صح اطلاق كلمة السحت على الكراهة كصحة اطلاقها على الحرام إلا أن نسبته إلى الثمن صريحة في الحرمة، فإنه لا معنى لكراهة الثمن.