وفيه: مضافا إلى كونه جمعا تبرعيا أن امكان الانتفاع بها في مكان يكفي في صحة بيعها على وجه الاطلاق.
على أنك عرفت في بيع الأبوال أن غاية ما يلزم هو كون المعاملة على أمثال تلك الخبائث سفهية، ولم يقم دليل على بطلانها وصرف العمومات عنها.
مع أن الظاهر من قول السائل في رواية سماعة: أني رجل أبيع العذرة، هو كونه بياع العذرة وأخذه ذلك شغلا لنفسه، وإنما سئل عن حكمه الشرعي، وهذا كالصريح في كون بيع العذرة متعارفا في ذلك الزمان.
ثم إن هذا الوجه وإن نسبه المصنف إلى المجلسي ولكن لم نجده في كتبه (1)، بل الموجود في مرآة العقول نفي البعد عن حمل رواية الجواز على الكراهة.
3 - ما احتمله السبزواري من حمل رواية المنع على الكراهة ورواية الجواز على الترخيص المطلق (2)، وقد استبعده المصنف أيضا، ولعل الوجه فيه هو أن استعمال لفظ السحت في الكراهة غير جار على المنهج الصحيح، فإن السحت في اللغة عبارة عن الحرام (3)، إذن فرواية المنع آبية