فإنه يقال: إن عناية تعلق الكراهة بالثمن لا تزيد على عناية تعلق الحرمة به، فإرادة الثاني من كلمة السحت دون الأول مع صحة استعمالها فيهما تحتاج إلى قرينة معينة.
ومن هنا ذكر في لسان العرب: السحت يرد في الكلام على المكروه مرة وعلى الحرام أخرى، ويستدل عليه بالقرائن (1).
غاية الأمر أنه إذا تعلقت الحرمة بالثمن فيستفاد من ذلك الحرمة الوضعية أعني بها فساد البيع زائدا على حرمة التصرف في الثمن بخلاف تعلق الكراهة به فإنه متمحض في الدلالة على الحكم التكليفي كما في ثمن جلود السباع ونحوه.
4 - أن تحمل رواية الجواز على الجواز التكليفي، لظهور كلمة: لا بأس في ذلك، ورواية المنع على الحرمة الوضعية، فتصير النتيجة أن بيع العذرة فاسد وغير حرام.
وفيه مضافا إلى كونه جمعا تبرعيا أن استعمال لا بأس في الجواز التكليفي ومقابله في البأس الوضعي من الغرابة بمكان كاد أن يلحق بالأغلاط، ولم نسمع إلى الآن نظير ذلك الاستعمال، بل هما متمحضان لبيان الحكم الوضعي، وإن كان يستفاد منهما الحكم التكليفي أحيانا بالالتزام.
ومن هنا ترون أن الفقهاء (رحمهم الله) يتمسكون بالأمر بشئ وبالنهي عن شئ في الصلاة لاثبات الجزئية والمانعية فيها، على أن قوله (عليه السلام) في رواية سماعة: حرام بيعها وثمنها (2)، ظاهر في الحرمة التكليفية