والظاهر في الوجوب، وما ورد من أن بول الخفاش لا بأس به (1)، الصريح في جواز الترك والظاهر الإباحة الخاصة، برفع اليد عن ظهور كل منهما بصريح الآخر فيثبت الاستحباب.
وأما في أمثال المقام حيث لا صراحة للدليل في شئ فلا موجب للجمع المذكور، فإنه تبرعي محض وخارج عن صناعة الجمع الدلالي العرفي فلا يوجب رفع التعارض بوجه، إذن فلا بد أما من طرحهما وأما الرجوع إلى المرجحات السندية أو الخارجية من موافقة الكتاب أو مخالفة العامة.
وبعبارة أخرى أن الجمع العرفي بين الدليلين بطرح ظهور كل منهما بنص الآخر إنما يجري فيما كانت لكل منهما قرينة لرفع اليد عن ظهور الآخر، كالجمع بين الأمر والترخيص بحمل الأول على الاستحباب والثاني على الكراهة.
وهذا بخلاف ما إذا ورد النفي والاثبات على مورد واحد كما فيما نحن فيه، فإنه من أوضح موارد المتعارضين.