لو لم يكن نصا فيها، فلا وجه لرفع اليد عنها وحملها على الحرمة الوضعية.
5 - ما اختاره العلامة المامقاني (رحمه الله) وقال: الأقرب عندي حمل قوله (عليه السلام): لا بأس ببيع العذرة، على الاستفهام الانكاري، ولعل هذا مراد المحدث الكاشاني حيث قال: ولا يبعد أن يكون اللفظتان مختلفتين في هيئة التلفظ والمعنى وإن كانتا واحدة في الصورة (1).
وفيه: مضافا إلى كونه محتاجا إلى علم الغيب أنه خلاف الظاهر من الرواية، فلا يجوز المصير إليه بمجرد الاحتمال.
والتحقيق أنه لا يجوز العمل بروايات المنع لوجهين:
1 - عدم استيفائها شرائط الحجية بنفسها:
أما رواية ابن شعيب فلضعف سندها، لا للارسال كما زعمه صاحب الجواهر (2) اغترارا بارسال العلامة في المنتهى (3)، بل لجهالة علي بن مسكين أو سكن، وكذا رواية دعائم الاسلام، وتوهم انجبارهما بعمل المشهور توهم فاسد، فإنه مضافا إلى فساد الكبرى أن الحكم غير مختص بالعذرة بل شامل لغيرها من النجاسات.
وأما رواية سماعة فهي وإن كانت موثقة إلا أنه لا يجوز الاعتماد عليها، أما لاجمالها لمعارضة صدرها مع ذيلها إن كانت رواية واحدة، وأما للتعارض والتساقط لو كانت روايتين.
ولكن يدل على التعدد من الرواية أمور:
الأول: اقتران كلمة قال فيها بالواو.