الثاني: وضع المظهر فيها موضع المضمر، فإنها لو كانت رواية واحدة لكان للإمام (عليه السلام) أن يقول: ولا بأس ببيعها، بدل قوله (عليه السلام): لا بأس ببيع العذرة.
الثالث: أنها لو كانت رواية واحدة لكانت مجملة كما عرفت، إذن فلزم للسائل أن يسأل عن بيع العذرة ثانيا.
فينكشف من تلك القرائن تعددها، وأن سماعة لما نقل رواية المنع ألحقها برواية الجواز تفهيما للمعارضة، وعلى هذا فيحكم بالتساقط.
إن قلت: إن السائل لما فهم مقصوده من القرائن الحالية أو المقالية وإن لم تصل إلينا ترك التعرض للسؤال، فلا يلزم من ذلك تعدد الرواية.
قلت: احتمال أنه فهم المراد من القرائن وإن كان موجودا إلا أن أصالة عدم القرينة التي من الأصول المسلمة عند العقلاء تدفع ذلك الاحتمال.
ثم لو صحت رواية ابن مضارب (1)، كما هي كذلك وإن رماها المجلسي بضعف السند (2)، لوجب الأخذ بها، وإلا فالمرجع في الجواز التكليفي هي أصالة الإباحة، وفي الجواز الوضعي هي العمومات من: أوفوا بالعقود (3)، وأحل الله البيع (4)، وتجارة عن تراض (5).
2 - أنك بعد ما عرفت تعدد رواية سماعة وكونها روايتين فتنحصر الروايات هنا في طائفتين: المانعة عن بيع العذرة والمجوزة لبيعها.