وعلى هذا فإن أمكن الجمع بينهما بإحدى الوجوه المتقدمة فنأخذ بهما، وإلا فلا بد من الرجوع إلى المرجحات الخارجية، لتساوي روايتي سماعة من حيث المرجحات السندية، ولما كان القول بحرمة بيع العذرة مذهب العامة بأجمعهم فنأخذ بالطائفة المجوزة لبيعها.
ومن هنا ظهر ما في كلام المصنف، حيث استبعد حمل الطائفة المانعة عن بيعها على التقية.
والعجب من الفاضل المامقاني (رحمه الله) فإنه وجه كلام المصنف وقال: إن مجرد كونه مذهب أكثر العامة لا يفيد مع كون فتوى معاصر الإمام الذي صدر منه الحكم هو الجواز كما فيما نحن فيه، حيث إن الجواز فتوى أبي حنيفة المعاصر لمن صدر منه أخبار المنع، وهو الصادق (عليه السلام)، فخبر الجواز أولى بالحمل على التقية، ووجه العجب أن أبا حنيفة قد أفتى بحرمة بيع العذرة كما عرفت.
وأعجب من ذلك ما نسبه إليه العلامة في التذكرة من تجويز بيع السرجين النجس، لأن أهل الأمصار يتبايعونه لزروعهم من غير نكير (1)، فإنه (رحمه الله) مع اطلاعه على مذهب العامة وآرائهم كيف خفي عليه مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة.
نعم لا ينكر تجويز أبي حنيفة بيع العذرة إذا اختلطت بالتراب، وبيع الزبل الذي يسمى بالسرجين، وبيع البعر للانتفاع به وجعله وقودا (2).
قوله: فرواية الجواز لا يجوز الأخذ بها من وجوه لا تخفى.
أقول: الوجوه المشار إليها في كلامه هي الاجماعات المنقولة