وثانيا: سلمنا ذلك إلا أن اطلاق العذرة على مدفوعات ما يؤكل لحمه ممنوع جدا، وإنما يطلق عليها لفظ الأرواث أو السرقين، وهذا واضح لمن كان له أنس بالعرف واللغة (1).
وثالثا: سلمنا جواز الاطلاق وصحته، إلا أن أخذ المتيقن من الدليلين المتنافيين لا يعد من الجموع العرفية، لعدم ابتنائه على أساس صحيح، بل لو جاز أخذ المتيقن من الدليل لا نسد باب حجية الظواهر ولم يجز التمسك بها، إذ ما من دليل إلا وله متيقن في إرادة المتكلم، إلا أن يقال بتخصيص ذلك بصورة التعارض وهو كما ترى.
ورابعا: سلمنا ذلك أيضا إلا أن أخذ المتيقن من دليلي الجواز والمنع لا ينحصر بما ذكر بل يجوز أخذه منهما بوجه آخر أوجه منه، بأن تحمل رواية الجواز على فرض كون العذرة المبيعة يسيرة ورواية المنع على فرض كونها كثيرة، أو تحمل رواية الجواز على بلاد تعارف فيها بيع العذرة لأجل التسميد ونحوه ورواية المنع على بلاد لم يتعارف فيها بيعها أو غير ذلك.
2 - أن تحمل رواية الجواز على بلاد ينتفع بها ورواية المنع على بلاد لا ينتفع بها، وقد حكى المصنف هذا الوجه من المجلسي، ثم استبعده.