وقوله (عليه السلام) في رواية زياد بن أبي سلمة: فإن وليت شيئا من أعمالهم فأحسن إلى إخوانك تكون واحدة بواحدة (1).
ولكن هذا الرأي على اطلاقه ممنوع، فإن الظاهر من هاتين الروايتين ومن غيرهما من الأخبار هو اختصاص ذلك بما إذا كان الدخول في الولاية حراما ابتداءا ثم أصبح جائزا بعد ذلك، ثم تبدل قصده إلى اصلاح أمور المؤمنين والاحسان إلى إخوانه في الدين، كيف وقد عرفت اطباق الروايات على استحباب الولاية عن الجائر لقضاء حوائج المؤمنين واصلاح شؤونهم، على أن الروايتين ضعيفتا السند.
ولا يخفى أن كلمات الأصحاب هنا في غاية الاختلاف، حيث ذهب بعضهم إلى الوجوب، وبعضهم إلى الاستحباب، وبعضهم إلى مطلق الجواز.
وقد جمع المصنف (رحمه الله) بين شتات آرائهم، بأن من عبر بالجواز (2) مع التمكن من الأمر بالمعروف إنما أراد به الجواز بالمعنى الأعم، فلا ينافي الوجوب، ومن عبر بالاستحباب (3) إنما أراد به الاستحباب التعييني، وهو لا ينافي الوجوب الكفائي، نظير قولهم: يستحب تولي القضاء لمن يثق بنفسه (4) مع أنه واجب كفائي، أو كان مرادهم ما إذا لم يكن هنا معروف