بالمعروف وما دل على حرمة الولاية من الجائر، ولو من وجه، فيجمع بينهما بالتخيير المقتضي للجواز، رفعا لقيد المنع من الترك مما دل على الوجوب والمنع من الفعل مما دل على الحرمة (1).
وفيه: أن ملاك التعارض بين الدليلين هو ورود النفي والاثبات على مورد واحد بحيث يقتضي كل منهما نفي الآخر عن موضوعه، ومثاله أن يرد دليلان على موضوع واحد فيحكم أحدهما بوجوبه والآخر بحرمته، وحيث إنه لا يقع اجتماع الحكمين المتضادين في محل واحد فيقع بينهما التعارض ويرجع إلى قواعده، ومن المقطوع به أن الملاك المذكور ليس بموجود في المقام.
والوجه فيه أن موضوع الوجوب هو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، وموضوع الحرمة هو الولاية من قبل الجائر، وكل من الموضوعين لا مساس له بالآخر بحسب طبعه الأولي، فلا شئ من أفراد أحد الموضوعين فردا للآخر.
نعم المقام من قبيل توقف الواجب على مقدمة محرمة، وعليه فيقع التزاحم بين الحرمة المتعلقة بالمقدمة وبين الوجوب المتعلق بذي المقدمة، نظير الدخول إلى الأرض المغصوبة لانقاذ الغريق أو انجاء الحريق، ويرجع إلى قواعد باب التزاحم المقررة في محله.
وعلى هذا فقد تكون ناحية الوجوب أهم فيؤخذ بها، وقد تكون ناحية الحرمة أهم فيؤخذ بها، وقد تكون إحدى الناحيتين بخصوصها محتمل الأهمية فيتعين الأخذ بها كذلك، وقد يتساويان في الملاك فيتخير المكلف في اختيار أي منهما شاء، هذا ما تقتضيه القاعدة، إلا أن كشف