الاكراه، ونهب أموال الناس وجلبه إلى الجائر حرام في نفسه ولا يجوز رفع اليد عن المباح بالاقدام على الحرام.
وقد استدل المصنف (رحمه الله) على عدم وجوب تحمل الضرر بوجوه:
1 - إن دليل نفي الاكراه يعم جميع المحرمات حتى الاضرار بالغير ما لم يجر إلى إراقة الدم.
2 - إن تحمل الضرر حرج عظيم، وهو مرفوع في الشريعة المقدسة.
وجواب الوجهين يتضح مما قدمناه في الجهة الأولى.
3 - الأخبار (1) الدالة على أن التقية إنما جعلت لتحقن بها الدماء، فإذا بلغت الدم فلا تقية، فالظاهر هنا جواز التقية في غير الدماء بلغت ما بلغت.
وفيه: أن الظاهر من هذه الأخبار أن التقية إنما شرعت لحفظ بعض الجهات المهمة كالنفوس وما أشبهها، فإذا أدت إلى اتلاف ما شرعت لأجله فلا تقية، لأن ما يلزم من وجوده عدمه فهو محال، وليس مفاد الروايات المذكورة هو جواز التقية في غير تلف النفس لكي يترتب عليه جواز اضرار الغير لدفع الضرر عن نفسه.
والغرض من تشريع التقية قد يكون حفظ النفس، وقد يكون حفظ العرض، وقد يكون حفظ المال ونحوه، وحينئذ فلا يشرع بها هتك الأعراض ونهب الأموال، لانتهاء آمادها بالوصول إلى هذه المراتب.