أقول: حاصل كلامه أن بعض المعاصرين استظهر من كلمات الأصحاب في اعتبار العجز عن التخلص أن لهم في ذلك أقوالا ثلاثة، ثالثها التفصيل بين الاكراه على الولاية فلا يعتبر فيه العجز عن التخلص وبين غيرها من المحرمات فيعتبر فيه ذلك.
ولعل منشأ الخلاف ما ذكره في المسالك (1) في شرح قول المحقق: إذا أكرهه الجائر على الولاية جاز له الدخول والعمل بما يأمره مع عدم القدرة على التفصي (2).
وحاصل ما ذكره في المسالك أنه يمكن أن يكون غرض المحقق هو تعدد الشرط والمشروط، بأن تكون الولاية عن الجائر بنفسها مشروطة بالاكراه فقط، ويكون العمل بما يأمره الجائر بانفراده مشروطا بعدم قدرة المأمور على التفصي.
ويرد عليه أنه لا وجه لاشتراط الولاية مطلقا بالاكراه، فإن جواز قبولها لا يتوقف على الاكراه إذا انفردت عن العمل بما يأمره الجائر، ولذا قد تكون مباحة، وقد تكون مستحبة، وقد تكون مكروهة، وقد تكون واجبة، وأما العمل بما يأمر به الجائر فقد صرح الأصحاب في كتبهم أنه مشروط بالاكراه خاصة ولا يشترط فيه الالجاء إليه، بحيث لا يقدر على خلافه.
ويمكن أن يكون المشروط في كلام المحقق أمرا وحدانيا مركبا من أمرين: الولاية والعمل بما يأمره الجائر، ويكون مشروطا بشرطين:
الاكراه وعدم القدرة على التفصي.