وقد ظهر من مطاوي ما ذكرناه ما في كلام المحقق الإيرواني (1)، حيث حمل الروايات الدالة على أن في أبواب السلاطين والجائرين من يدفع الله بهم عن المؤمنين على غير الولاية، من وجوه البلد وأعيانه الذين يختلفون إليه لأجل قضاء حوائج الناس.
وأعجب من ذلك دعواه أن العمال في الغالب لا يستطيعون التخطي عما نصبوا لأجله وفوض إليهم من شؤون الولاية.
ووجه العجب أنه لا شبهة في تمكنهم من الشفاعات واقتدارهم على المسامحة في المجازات واطلاعهم على طريق الاغماض عن الخطيئات، ولا سيما من كان من ذوي المناصب العالية.
وأما الواجب من الولاية فهو على ما ذكره المصنف ما يتوقف عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبان، فإن ما لا يتم الواجب إلا به واجب مع القدرة، ثم استظهر من كلمات جماعة عدم الوجوب في هذه الصورة أيضا (2)، بل في الجواهر (3) أنه لم يحك عن أحد التعبير بالوجوب إلا عن الحلي في سرائره (4).
والذي يهمنا في المقام هو بيان مدرك الحكم بالوجوب، والكلام يقع فيه تارة من حيث القواعد وأخرى من حيث الروايات.
أما الناحية الأولى، ففي الجواهر: يمكن أن يقال ولو بمعونة كلام الأصحاب بناء على حرمة الولاية في نفسها، أنه تعارض ما دل على الأمر